اخر الاخبار

بعد استقالة بوتفليقة.. على ماذا ينص الدستور الجزائري؟

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 نيسان، تثار التساؤلات حول مصير المنصب الشاغر، وهو ما تجيب عليه المادة 102 من الدستور. ففي حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ويتم تبليغ البرلمان بذلك الشغور. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس…

Published

on

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 نيسان، تثار التساؤلات حول مصير المنصب الشاغر، وهو ما تجيب عليه المادة 102 من الدستور. ففي حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ويتم تبليغ البرلمان بذلك الشغور. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. كما تنص المادة على أن “رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وكانت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية قد أوضحت أن بوتفليقة، أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية. وجاءت استقالة بوتفليقة الرسمية، بعد تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أن بيان الرئيس “صادر عن جهات غير دستورية”، وإنه “لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري”، لافتا إلى وجود “محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد”.

Exit mobile version