أخبار متفرقة

لبنان يحلّل المثليّة الجنسيّة!

لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) هل باتت المثلية الجنسية أمراً غير محرّم في لبنان ولا يستدعي الملاحقة القانونية؟ كتب سعد الياس في القدس العربي: هذا السؤال يُطرح في ضوء قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بالامتناع عن توقيف 4 ملاحقين من أحد الأسلاك العسكرية بتهمة ممارسة اللواط في وقت لا تزال ممارسة اللواط مادة إشكالية في…

Published

on

لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) هل باتت المثلية الجنسية أمراً غير محرّم في لبنان ولا يستدعي الملاحقة القانونية؟

كتب سعد الياس في القدس العربي: هذا السؤال يُطرح في ضوء قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بالامتناع عن توقيف 4 ملاحقين من أحد الأسلاك العسكرية بتهمة ممارسة اللواط في وقت لا تزال ممارسة اللواط مادة إشكالية في المجتمع اللبناني.

القانون العام اللبناني يجرّم أي علاقة «خلاف الطبيعة»

ولدى استيضاح القاضي جرمانوس عن الخلفيات القانونية للقرار، أوضح « أن ثمة قراراً سابقاً صادراً عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن اعتبر فيه أن ممارسة اللواط ليست جرماً». وأكد جرمانوس أنه « منذ توليه منصبه اعتمد عدم الإدعاء على الأشخاص الملاحقين بقضايا اللواط.

فيما يبقى للسلك العسكري الحق في اتخاذ القرار التأديبي بحق الأشخاص اللذين يعتبرهم مخالفين أو حتى طردهم من الخدمة». وقد استند القرار القضائي إلى المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة».

ورأت مصادر قانونية «أن هذه المادة لم تميّز بين الذكر والأنثى. بما معناه أن النص لم يكن صريحاً لناحية طبيعة العلاقة، إذ يمكن لمجامعة بين رجل وامرأة أن تُعتبر مخالفةً للطبيعة في بعض الحالات وبالتالي فإن مصطلح «خلافاً للطبيعة» يبقى ضبابياً. كما أن هذه المادة أتت في معرض النبذة الثانية بعنوان «في التعرض للآداب والأخلاق العامة»، ما يعني وفقاً للقانونيين أن الفعل، حتى يُعتبر تعرضاً للآداب والأخلاق العامة يجب أن يتم حسب المادة 209 من قانون العقوبات، بوسيلة نشر مخصّصة للعامة، الأمر الذي لم يحصل في مثل هذه الحالة».

وكان القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف اتّسم حكمه المتعلق بالمثليين في شباط/فبراير 2017 بالجرأة فأثار حق المثليين المصون في الدستور الذي لحظ التزام «لبنان مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر «كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أي تفرقة»، معولاً على «مبدأ المساواة بين البشر» في تفسير الحقوق التي هي حقوق «طبيعية» ملتصقة بشخص الانسان، لكونه إنساناً، فلا حاجة به بالتالي إلى أن يكتسبها، كما أنه لا يفقدها بسبب معتقداته أو طريقة عيشه، ولو كانت هذه الطريقة مرفوضة من أغلبية المجتمع».

واجتهد الحكم أن «لمثليي الجنس الحق في إقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، من دون أي تمييز لجهة ميولهم الجنسية أو أي تفاضل أو تدخل من أحد، أسوة بغيرهم من الناس، إذ إن ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة بهم كبشر». وارتكز إلى «شرائع حقوق الإنسان العالمية التي تسعى دوماً إلى حماية الأشخاص من أي تدخل غير محق في حياتهم الشخصية، عبر ما يسمى «الحق بالخصوصية»، بالاستناد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شرط أن تكون ممارسة هذا الحق من دون تجاوز وألا يؤدي إلى الإضرار بالغير».

وذكرت مصادر قضائية في حينه تعليقاً على اجتهاد القاضي في المتن «أن الاجتهاد يكتسب قوة معنوية إذا استقرت محاكم عدة عليه، وخصوصاً محكمة التمييز الجزائية، ويبقى غير ملزم»، مشيرة إلى أن «القانون اللبناني واضح وهو يجرّم كل علاقة «خلافاً للطبيعة». ومفهوم الطبيعة عندنا هو العلاقة بين الرجل والمرأة. وذكرت أن ثمة قرارين سبق صدورهما القرار الاخير وفسخت محكمة الاستئناف أحدهما.

 

العودة إلى الصفحة الرئيسية

Exit mobile version