أخبار مباشرة

تعرفة جديدة لمواقف السيارات… كيف أضحت؟

Published

on

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود القرار رقم 302/ب يرمي إلى تعديل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valets Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه :

“بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 وتعديلاته،لاسيما البند 10 و11 من المادة التاسعة منه،(تنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking ).


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

بناءً على القرار رقم 445/ب،تاريخ 30/3/2022 (تحديد التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking).

بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

  • يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تُعدل التعرفــة الرسميـة للشركـات والمؤسسـات المرخصة التي تؤدي خدمة ركـن السيـارات (Valets Parking) ضمن نطـاق مدينــة بيــروت لصالح مؤسسات تجارية أو سياحية وفقاً للأصول، وتصبح خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية (75,000 ل.ل) وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التـي تـــُدفع لــقــاء إستلام الــزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، تُدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (المحدد أعلاه)، وإســم الشركة أو المؤسسة.

المادة الثانية: تُلزم الشركات والمؤسسات المرخصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات (Valet Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت بما يلي:

  1. التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.
  2. يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.
  3. تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصراً.
  4. يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون …) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات، وبالتالي يٌحظر على أي شخص استيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته في الأملاك العامة (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ…).
  5. عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.
  6. يُمنع منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.

المادة الثالثة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 ( تنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking )، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى توقيف الشركة أو المؤسسة عن العمل عند الاقتضاء.

المادة الرابعة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.

المادة الخامسة: يُلغى القرار رقم 445/ب تاريخ 30/3/2023.

المادة السادسة: يُنشر ويُبلّغ هـذا القـرار حيـث تـدعـو الحاجــة”.

Exit mobile version