أخبار مباشرة

أسعار جديدة لـ”جوازات السفر”… خلافاً للقانون!

Published

on

على الرغم من عدم قانونية تعديل رسوم الأمن العام وتعرفة جوازات السفر بقرار إداري أو مرسوم حكومي، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً خلافاً للقانون وللمادة المادة 81 من الدستور اللبناني، عدّل فيه رسوم الأمن العام ونُشر المرسوم بالجريدة الرسمية يوم أمس الخميس على ان يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة فوراً.

يخالف المرسوم الحكومي الدستور إذ أن المادة 81 منه واضحة لجهة عدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون. كما أن الرسوم والضرائب الواردة في القوانين النافذة لا يمكن تعديلها إلا بقوانين نافذة وليس بمراسيم أو قرارات؛ فالحكومة لا يحق لها تعديل أي رسوم منصوص عنها في القانون.

وبحسب المرسوم المخالف (مستند مرفق) ارتفع رسم جواز السفر لمدة 5 سنوات رقم عادي من مليون ليرة الى 6 ملايين ليرة، رقم مميز فئة ثانية من 8 مليون ليرة الى 20 مليون ليرة، رقم مميز فئة اولى من 10 مليون ليرة الى 30 مليون ليرة.

على الرغم من عدم قانونية تعديل رسوم الأمن العام وتعرفة جوازات السفر بقرار إداري أو مرسوم حكومي، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً خلافاً للقانون وللمادة المادة 81 من الدستور اللبناني، عدّل فيه رسوم الأمن العام ونُشر المرسوم بالجريدة الرسمية يوم أمس الخميس على ان يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة فوراً.

يخالف المرسوم الحكومي الدستور إذ أن المادة 81 منه واضحة لجهة عدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون. كما أن الرسوم والضرائب الواردة في القوانين النافذة لا يمكن تعديلها إلا بقوانين نافذة وليس بمراسيم أو قرارات؛ فالحكومة لا يحق لها تعديل أي رسوم منصوص عنها في القانون.

وبحسب المرسوم المخالف (مستند مرفق) ارتفع رسم جواز السفر لمدة 5 سنوات رقم عادي من مليون ليرة الى 6 ملايين ليرة، رقم مميز فئة ثانية من 8 مليون ليرة الى 20 مليون ليرة، رقم مميز فئة اولى من 10 مليون ليرة الى 30 مليون ليرة.

  • طلب جواز سفر لبنانـي من الأنموذج المُعتمد قياس A4 ( سنة, ثلاثة ,خمس ,عشر سنوات) معبأ وفقاً للأصول.
  • عند تقدّم أصحاب العلاقة بطلب جواز سفر بيومتري للمرّة الأولى أو بطلب إبدال جواز سفر بيومتري، تحدّد ضوابط قبول المستند الثبوتي اللبناني (هوية و/أو إخراج قيد) ومكان إستقبال طلب جواز السفر وفقاً للتالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/408
  • صورة شمسية ملونة حديثة للوجه كاملاً على خلفية بيضاء مطابقة لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، قياس 5.3 5.4 سم غير مسحوبة عن صورة سابقة، مصادق عليها بخاتم المختار وتوقيعه بعد تدوين إسم صاحب الصورة ورقم سجل قيده ومكانه.
  • جواز السفر السابق في حال وجوده مع صورة واضحة عن صفحة الوقوعات.
  • أما بالنسبة لطلبات عائلات عسكريي الأمن العام في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، فيكتفى بضم مستند تعريف واحد (هوية أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة واحدة)، ويقصد بالعائلة (الوالدان، الزوج أو الزوجة والأولاد).

بالنسبة للقاصرين:

  • يُمنح القاصر جواز سفر( سنة, ثلاثة ,خمس ,عشر سنوات) إستناداً لبيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر مع صورة عنه مرفقاً بكافة المستندات المذكورة أعلاه.
  • لا يُمنح القاصر دون الثامنة عشرة من العمر جواز سفر إلا بعد حيازته على موافقة الوالدين أو الوصي الشرعي. إذ يجب أخذ موافقة وتوقيع الوالدين إلزامياً على الطلب، أمام المختار الذي يصادق على توقيع كل منهما على حدة ، أو عسكري الأمن العام في المركز الإقليمي الذي يستلم الطلب ويصادق على التوقيع .
  • في حال وفاة الوالدين أو أحدهما ، أو بحالة الطلاق أو الهجر , فإنه يعود حق الإذن بالسفر والتوقيع على الطلب إلى الوصي الشرعي ، أو الوكيل القانوني الذي يحمل وكالة صريحة بهذا الخصوص، أو صاحب الحق بالحضانة بالإضافة إلى توقيع صاحب الحق بالمشاهدة في حال وجوده بناءً لحكم قضائي مصادق عليه من المرجع  المختص  بتاريخ لايعود لأكثر من سنة.
  • في حال عدم تمكن أحد أصحاب الحق بالتوقيع من توقيع الطلب لأي سبب كان، يجب تعيين وكيل قانوني عنه أو تقديم إذن بالسفر منظم لدى كاتب العدل إشعاراً منه بالموافقة.
  • في حال وجود صاحب الحق بالتوقيع خارج البلاد، يجب تقديم وكالة أو إذن سفر مصادقاً عليه من البعثة اللبنانية في الخارج ومن قبل وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أو من قبل كاتب العدل المختص في الدولة التي لا يوجد تمثيل دبلوماسي لبناني فيها مصادقاً عليه من قبل السلطة المحلية المختصّة على أن ينصّ صراحةً على الحق بإستصدار جواز سفر للقاصر.
  • تحدد صلاحية إذن السفر بثلاثة أشهر وصلاحية الوكالة العامة أو الخاصة بسنة واحدة.
  • لا يعتبر القاصر المولود بعد تاريخ تنظيم الوكالة مشمولاً بها ، إلا إذا تضمنت الوكالة ما يشير صراحةً إلى شموله بها.
  • إن القاصرين ( زوج/ة ، أرمل/ة ، مطلق/ة ) ليسوا بحاجة للحصول على إذن بالسفر.

    
ثانياً: الرسم القانوني

  • جواز سفر لمدة خمس سنوات : 1,000,000 ل.ل.
  • جواز سفر لمدة عشر سنوات  : 2,000,000 ل.ل.

ثالثاً: جواز سفر برقم مميز

تحدد رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية التي تحمل رقماً مميزاً، وفقاً لما يلي:

الفئة جواز سفر لبناني لمدة خمس سنوات جواز سفر لبناني لمدة عشر سنوات
الأولى 10,000,000 ل.ل. 22,000,000 ل.ل.
الثانية 8,000,000 ل.ل. 12,000,000 ل.ل.

ملاحظات:

  • يجب أن تتطابق مواصفات الرسم الشمسي مع إنموذج الرسوم الشمسية التدليلية. للإطلاع عليه إضغط هنا.
  • يجب أن تكون صور المستندات المرفقة بطلب جواز السفر من ذات قياس هذا الطلب  .A4
  • إنّ تصوير صاحب العلاقة إلزامي في كل مرة يتقدم فيها بطلب لإبدال جواز سفره.
  • يجوز الإبدال العادي لجواز السفر اللبناني البيومتري بناءً لرغبة صاحب العلاقة. للإطلاع على تعليمات الإبدال إضغط هنا.
  • في حال تبين عند إبدال جواز السفر وجود حكم قضائي يقضي بتعديل وقوعات معينة يتوجب على صاحب العلاقة ضم نسخة عن الحكم القضائي مصادق عليها وفقاً للأصول.
  • يمكن الحصول على جواز سفر بصورة فورية بواسطة دائرة العلاقات العامة في المديرية العامة للأمن العام – العدلية – بيروت ويستوفى رسم بدل خدمات مأجورة مستعجلة 4,900,000 ل.ل. بالإضافة إلى رسم إنجاز الجواز المقرر قانوناً.
  • يمكن سحب جواز سفر لبناني مقدم لدى المركز الإقليمي بواسطة شعبة المراجعات في دائرة العلاقات العامة ويتم إستيفاء بدل خدمات مأجورة 4,900,000 ل.ل.
Exit mobile version